المحقق الحلي
27
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
للإمام ، وهو الأظهر ، وكذا لو ترك وارثين أو أكثر ، وقصر نصيب كلّ واحد منهم ، أو نصيب بعضهم عن قيمته ، لم يفك أحدهم وكان الميراث للإمام ، ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ، ومنع يقدر رقيّته . وكذا يورث منه ، وحكم الأمة كذلك . مسألتان : الأولى : يفكّ الأبوان للإرث إجماعا ، وفي الأولاد تردّد ،
--> ( 1 ) القول الأول قال عنه في الجواهر 39 / 53 « لم نتحقق قائله » وقال عن الثاني أنه هو « المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا نقلا وتحصيلا » . ( 2 ) الجواهر 39 / 54 . ( 3 ) أي يورث من المبعض . ( 4 ) الجواهر 39 / 57 .